هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. توضع تحت وصاية الوزير الأول، والتي من صلاحياتها استقبال المشاريع الاستثمارية المبادر بها من طرف الوطنيين أو الأجانب في مختلف الأنشطة الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات، باستثناء قطاع المناجم والمحروقات والذي تديره منظومة خاصة.

سمح المنصة الرقمية للمستثمر ، و التي يسند تسييرها إلى الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، بتوفير كل المعلومات اللازمة، لا سيما منها فرص الاستثمار في الجزائر والعرض العقاري و التحفيزات و المزايا المرتبطة بالاستثمار وكذا الإجراءات ذات الصلة، و تسمح هذه المنصة الرقمية المتصلة بينيا بالأنظمة المعلوماتية للهيئات والإدارات المكلفة بالعملية الإستثمارية، بإزالة الطابع المادي عن جميع الإجراءات والقيام بواسطة الإنترنت بجميع الإجراءات المتصلة بالاستثمار، و تشكل المنصة الرقمية أيضا أداة توجيه و مرافقة للاستثمارات و متابعتها إنطلاقا من تسجيلها وأثناء فترة استغلالها.

يتطلب التسجيل لدى حاضنة جامعة جيلالي ليابس، ملفا يتضمن الوثائق التالية:

  • عرض حول المشروع وأوجه الابتكار فيه.
  • العناصر التي تثبت الإمكانيات الكبيرة للنمو الاقتصادي.
  • المؤهلات العلمية أو التقنية وخبرة الفريق المكلف بالمشروع.
  • وعند الاقتضاء كل وثيقة ملكية فكرية وأي جائزة أو مكافأة متحصل عليها. وتمنح علامة المشروع لمدة سنتين قابلة للتجديد مرتين حسب الأشكال نفسها.

وعند الاقتضاء كل وثيقة ملكية فكرية وأي جائزة أو مكافأة متحصل عليها. وتمنح علامة المشروع لمدة سنتين قابلة للتجديد مرتين حسب الأشكال نفسها.
منح علامة مشروع مبتكر
يتم تسجيل المشروع على مستوى البوابة الإلكترونية: www.startup.dz، يتم الرد على طلب الحصول على علامة المشروع في أجل أقصاه 30 يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب و في حال رفض الطلب يتعين على اللجنة تبرير هذا الرفض وإخطار صاحب الطلب بذلك إلكترونيا يمكن أن تعيد اللجنة النظر في هذا القرار بناء على طلب مبرر من صاحب الطلب وإخطاره بالقرار النهائي إلكترونيا في أجل لا يتجاوز 30 يوما، علامة “مؤسسة ناشئة” ويحدد المرسوم جميع الشروط والإجراءات القانونية اللازمة للحصول على هذه العلامة.
ينص المرسوم على أن اللجنة تنشأ لدى الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة. وتعتبر “مؤسسة ناشئة” كل مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري. وتحترم عدة معايير وشروط. تتمثل في عمر المؤسسة الذي لا يجب أن يتجاوز 8 سنوات. يجب أن يعتمد نموذج أعمال المؤسسة على منتجات أو خدمات أو نموذج أعمال أو أي فكرة مبتكرة. يجب ألا يتجاوز رقم الأعمال السنوي المبلغ الذي تحدده اللجنة الوطنية.
ومن بين الشروط كذلك، يجب أن يكون رأس مال الشركة مملوكا بنسبة 50 بالمئة على الأقل من قبل أشخاص طبيعيين أو صناديق استثمار معتمدة أو من طرف مؤسسات أخرى حاصلة على علامة مؤسسة ناشئة. يجب أن تكون إمكانيات نمو المؤسسة كبيرة بما فيه الكفاية. ويجب ألا يتجاوز عدد العمال 250 عاملا. تمنح علامة مؤسسة ناشئة للمؤسسة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب الأشكال نفسها.
طلب الحصول على علامة مؤسسة ناشئة
يتعين على المؤسسة الراغبة في الحصول على علامة مؤسسة ناشئة، تقديم طلب عبر البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة مرفقة بملف كامل، www.startup.dz. يتضمن الملف نسخة من السجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائي والإحصائي. نسخة من القانون الأساسي للشركة. شهادة الانخراط في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية مرفقة بقائمة اسمية للأجراء. شهادة الانخراط في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء. نسخة من الكشوف المالية للسنة الجارية. مخطط أعمال المؤسسة مفصلا. المؤهلات العلمية والتقنية والخبرة لمستخدمي المؤسسة. وعند الاقتضاء كل وثيقة ملكية فكرية وأي جائزة أو مكافأة متحصل عليها.
إجراءات الرد على الطلب وقرارات اللجنة
يتم الرد على طلب الحصول على علامة مؤسسة ناشئة قانونيا في أجل أقصاه 30 يوما. ابتداء من تاريخ إيداع الطلب في حال رفض الطلب يتعين على اللجنة تبرير هذا الرفض. وإخطار صاحب الطلب بذلك إلكترونيا. يمكن أن تعيد اللجنة النظر في هذا القرار بناء على طلب مبرر من صاحب الطلب وإخطاره بالقرار النهائي إلكترونيا في أجل لا يتجاوز 30 يوما تنشر قرارات منح علامة مؤسسة ناشئة في البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة.

  • تحديد أرضية المشروع .
  • اختيار الشكل القانوني للشركة و قانونها العام و المجال الذي سوف تنشط فيه ( شركة التضامن ، شركة التوصية البسيطة ، شركة ذات الشخص الواحد ، شركة المساهمة ، شركة مساهمة خاصة ، شركة ذات مسؤولية محدودة ، شركة قابضة ، فروع الشركات الأجنبية ).
  • إختيار الاسم التجاري للشركة .
  • تحرير عقد الشركة تبعا للنموذج الرسمي لدى الموثق.
  • إشهار عقد الشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية.
  • القيد بالسجل التجاري، يمكن الحصول على السجل التجاري على أساس ملف يحتوي على الوثائق التالية: طلب ممضى، محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري، سند ملكية المحل الذي سيستقبل النشاط التجاري، وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به، وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به، الإعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بممارسة نشاطات أو مهن مقننة.
  • بالإضافة إلى الأشخاص الإعتباريين: نسخة من القوانين الأساسية للشركة، نسخة من الإعلان عن القانون الأساسي للشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية (ن.ر.إ,ق) و كذا بإحدى الجرائد اليومية الوطنية.
  • يمكن للمستثمرون القيام بالإجراءات من أجل إنشاء شركاتهم عبر الإنترنت من خلال البوابة الجزائرية لإنشاء الشركات sidjilcom.cnrc.dz
  • التصريح بالوجود:يجب أن يُحرر بمفتشية الضرائب المختصة إقليميا، في ظرف 30 يوما من تاريخ الشروع في النشاط.
  • ‌بطاقة التاجر الأجنبي (مقيم/ غير مقيم): (في حال الاقتضاء) تسلم هذه البطاقة من طرف المصالح المكلفة بالتنظيم في الولاية المختصة إقليميا، يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية :ملئ الإستمارة الخاصة بالتاجر الأجنبي، نسخة من السجل التجاري للشخص المعنوي المحرر بالخارج، نسحة من القانون الأساسي للشركة الممثَلة محرر بعقد رسمي،•نسخة من صحيفة السوابق العدلية، نسخة من جواز السفر، 05 صور شمسية ، دفع المستحقات الضريبية.

القوانين والنصوص التنظيمية

● أمر رقم 08-04 المؤرخ في 01/09/2008 يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية.
● القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 جويلية 2022 المتعلق بالاستثمار، الجريدة الرسمية عدد 50 الصفحة05.
مراسيم تنفيذية:
● المرسوم الرئاسي رقم22 -296 المؤرخ في 4 سبتمبر سنة 2022، يحدد تشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار وسيرها.
● المرسوم التنفيذي رقم 22-297 المؤرخ في 08 سبتمبر2022، الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره
● المرسوم التنفيذي رقم 09-152 المؤرخ في 02/05/2009 يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية.
● المرسوم التنفيذي رقم 09-153 المؤرخ في 02/05/2009 يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها..
● المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرخ في 08 سبتمر2022، الذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها.
● المرسوم التنفيذي رقم 22-299 المؤرخ في 8 سبتمبر 2022، الذي يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات أو التنازل عن الاستثمارات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار.
● المرسوم التنفيذي رقم 22-300 المؤرخ في 8 سبتمبر 2022، الذي يحدد قوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من المزايا وكذا الحدود الدنيا من التمويل للاستفادة من التمويل للاستفادة من ضمان التحويل.
● المرسوم التنفيذي رقم 22-301 المؤرخ في 8 سبتمبر 2022، الذي يحدد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة في مجال الاستثمار.
● المرسوم التنفيذي رقم 22-302 المؤرخ في 08 سبتمبر 2022، الذي يحدد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم.
● المرسوم التنفيذي رقم 22-303 المؤرخ في 08 سبتمبر 2022، المتعلق بمتابعة الاستثمارات والتدابير الواجب اتخاذها في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة.

● المنشور الوزاري رقم 016.16 المؤرخ في 07/11/2016 المتضمن إنشاء مناطق مصغرة للنشاطات الاقتصادية.
● التعليمة الوزارية رقم 634 المؤرخ في 07/11/2017 بخصوص إنجاز مناطق نشاطات مصغرة.
● التعليمة الوزارية رقم 204 المؤرخ في 06/12/2021 المتضمن إنشاء مناطق للنشاط على مستوى البلديات.

● قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24/11/2022 يحدد كيفيات وإجراءات منح المحيطات استصلاح في إطار الامتياز.
● منشور وزاري مشترك رقم 1839 المؤرخ في 14/12/2017 ( وزارة الموارد المائية، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزارة المالية، وزارة الداخلية والجماعات المحلية ) المتعلق بالحصول على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة للاستثمار في مجال استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز.

الإطار القانوني والتنظيمي لملف الاستثمار السياحي

  • قانون 99-01 المؤرخ في 06/01/1999 والذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالفندقة.
  • المرسوم التنفيذي 19-158 المؤرخ في 30/04/2019، الذي يعرف المؤسسات الفندقية ويحدد شروط وكيفيات إستغلالها وتصنيفها وإعتماد مسيرها.
  • المرسوم التنفيذي رقم 131-2000 المؤرخ في 11/06/2000 الذي يحدد تشكيلة اللجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية وطريقة عملها.
  • المرسوم التنفيذي رقم 138-2001 المؤرخ في 26/05/2001 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 85-14، الذي يحدد شروط تخصيص أماكن التخييم واستغلالها.
  • المرسوم التنفيذي رقم 06-325 المؤرخ في 18/09/2006، الذي يحدد قواعد بناء المؤسسات الفندقية وتهيئتها.
  • المرسوم التنفيذي رقم 19-151 المؤرخ في 29/04/2019، المتضمن تعريف نشاط الإطعام السياحي وتنظيمه.
  • المرسوم التنفيذي رقم 07-69 المؤرخ في 19/02/2007 الذي يحدد شروط وكيفيات منح إمتياز إستعمال وإستغلال المياه الحموية.
  • المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 12-205 المؤرخ في 06/05/2012، الذي يحدد شروط وكيفيات منح إمتياز إستعمال وإستغلال المياه الحموية.
  • المرسوم التنفيذي رقم 19-150 المؤرخ في 29/04/2019، الذي يتمم ويعدل المرسوم التنفيذي رقم 07-69 المؤرخ في 19/02/2007، الذي يحدد شروط وكيفيات منح إمتياز إستعمال وإستغلال المياه الحموية.
  • المرسوم التنفيذي رقم 24-362 المؤرخ في 07/11/2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 07-69 المؤرخ في 19/02/2007، الذي يحدد شروط وكيفيات منح إمتياز إستعمال وإستغلال المياه الحموية.
  • القانون رقم 03-03 المؤرخ في 17/02/2003، المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية.
  • المرسوم التنفيذي 88-232 المؤرخ في 5 نوفمبر 1988 المتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي.
  • المرسوم التنفيذي رقم 04-421 المؤرخ في 20/12/2004 الذي يحدد كيفيات الإستشارة المسبقة للإدارات المكلفة بالسياحة والثقافة في مجال منح رخصة البناء داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية.
  • المرسوم التنفيذي رقم 07-23 المؤرخ في 28/01/2007 الذي يحدد كيفيات إعادة بيع الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية أو منح حق الإمتياز عليها.
  • المرسوم التنفيذي 07-86 المؤرخ في 11 مارس 2007، الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية.
  • المرسوم التنفيذي رقم10-131 المؤرخ في 29 أبريل 2010 يتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها.
  • المرسوم التنفيذي رقم 15-78 المؤرخ في 12 مارس 2015، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 11 مارس 2007، الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية.
  • المرسوم التنفيذي رقم 23-91 المؤرخ في 04 مارس 2023 الذي يعدل المرسوم رقم 88-232 المتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي.
  • القانون رقم 03-02 المؤرخ في 17/02/2003، الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ.
  • المرسوم التنفيذي 04-111 المؤرخ في 13 أفريل 2004، الذي يحدد شروط فتح ومنع الشواطئ للسباحة.
  • المرسوم التنفيذي 04-112 المؤرخ في 13 أفريل 2004، الذي يحدد مهام اللجنة الولائية المكلفة باقتراح فتح ومنع الشواطئ للسباحة وتنظيمها وكيفيات سيرها.
  • المرسوم التنفيذي 04-274 المؤرخ في 05 سبتمبر 2004، الذي يحدد شروط الاستغلال السياحي للشواطئ المسموحة للسباحة وكيفيات ذلك.
  • القانون 99-06 المؤرخ في 04 أفريل 1999، الذي يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالات السياحة والأسفار.
  • المرسوم التنفيذي رقم 17-161 المؤرخ في 15/05/2017، الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار وكيفيات ذلك.
  • القرار الوزاري المؤرخ في 05 أكتوبر 2017، الذي يحدد مميزات المنشآت المادية الخاصة بوكالة السياحة والأسفار.
  • المرسوم التنفيذي رقم 06-224 المؤرخ في 21/06/2006، الذي يحدد شروط ممارسة الدليل في السياحة وكيفيات ذلك.

التأمينات الزراعية:
المذكرة رقم 95/07 المؤرخة بـ 25/01/1995؛
الشروط العامة والخاصة وشروط التسعير الخاصة بوزارة المالية.

الدراسات والخبرات:
المرسوم رقم 10-333 المؤرخ 29 ديسمبر 2010 المتعلق بإنشاء المكتب الوطني للدراسات من أجل التنمية الريفية.

البطاقة المهنية:
المرسوم التنفيذي رقم 96-63 المؤرخ 27 يناير 1996 الذي يحدد الأنشطة الزراعية ويضع شروط وإجراءات الاعتراف بصفة الفلاح؛
الأمر المؤرخ 25 ماي 1996، بصيغته المعدلة، الذي يحدد إجراءات تسجيل المزارعين ومسك السجلات ذات الصلة ونموذج بطاقة الفلاح المهني.

اعتمادات التعاونيات الفلاحية:
القرار المؤرخ في 18 رجب 1442 الموافق لـ 2 مارس 2021 الذي يحدد تكوين لجان الموافقة وعملها وشروط وإجراءات منح الموافقة للتعاونيات الفلاحية واتحاداتها؛

  • المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرخ في 7 شعبان 1417 الموافق لـ 18 ديسمبر 1996، الذي يحدد القواعد المطبقة على التعاونيات الفلاحية؛
  • المرسوم التنفيذي رقم 20-274 المؤرخ في 11 صفر 1442 الموافق ل29 سبتمبر 2020 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرخ في 7 شعبان 1417 الموافق ل18 ديسمبر 1996 الذي يحدد القواعد المطبقة على التعاونيات الفلاحية.
  • الحصول على الأراضي الزراعية المخصصة للاستثمار (أكثر من 20 هكتارًا) والمشاريع الصغرى (أقل من 20 هكتارًا):
  • المنشور الوزاري المشترك رقم 1839 بتاريخ 14/12/2017 (وزارة الموارد المائية، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وزارة المالية، ووزارة الداخلية والجماعات المحلية) المتعلق بالحصول على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، والموجهة للاستثمار في مجال استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز.

منح القروض الفلاحية المدعومة “التحدي”
اتفاقية القرض الاستثماري ”التحدي“ بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية بتاريخ 13/12/2020.

عقود الشراكة:
من أجل ضمان استغلال أفضل للأراضي الفلاحية واستثمار مستدام، تنص المادة 21 من القانون 10/03 على أنه يجوز لأي مستثمرة فلاحية أن تبرم اتفاق شراكة – تحت طائلة البطلان – بموجب سند موثق مع أشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية أو أشخاص معنويين يحكمهم القانون الجزائري، ويكون جميع المساهمين فيها من جنسية جزائرية.

  • القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19/07/2003 يتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة المعدل والمتمم.
  • مرسوم تنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 31/05/2006 يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة المعدل والمتمم.
  • المرسوم التنفيذي رقم 07-144 المؤرخ في 19/05/2007 الذي يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة.
  • مرسوم تنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 22/05/2007 يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة. المعدل والمتمم.
  • مرسوم تنفيذي رقم 18-255 المؤرخ في 19/10/2018 الذي يحدد مجال التطبيق ومحتوى دراسة وموجز التأثير على البيئة.
  • المرسوم التنفيذي رقم 22-167 المؤرخ في 19/04/2022 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 31/05/2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة.
  • القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 جويلية سنة 2001، الذي يتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، المعدل والمتمم،
  • التعليمة الوزارية رقم 14 المؤرخة في 20 جويلية 2022 تحدد إجراءات وطرق معالجة الطلبات المتعلقة بتسيير جهد الصيد البحري.
  • مرسوم تنفيذي رقم 20-243 مؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020، يحدد كيفيات تسيير حساب تخصيص الخاص رقم 151-302 الذي عنوانه ” الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية”.
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال 1442 الموافق 20 ماي2021، يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 151-302 الذي عنوانه” الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية”
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال 1442 الموافق 20 ماي 2021، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 151-302-الذي عنوانه” الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية“.
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال 1442 الموافق 20 ماي 2021، يعيين الوسيط المالي المكلف بتنفيذ أعمال دعم الدولة لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات المقيدة في حساب التخصيص الخاص رقم -302.151 الذي عنوانه” الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية”.
  • المرسوم التنفيذي رقم 04-373 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، يحدد شروط منح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك.
  • المرسوم التنفيذي رقم 07-408 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة 2007، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط منح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك.
  • المرسوم التنفيذي رقم 10-93 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط منح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك.
  • المرسوم التنفيذي رقم 12-231 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط منح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات.
  • قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005 يحدد محتوى ملف طلب الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات.
  • قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012 يعدل القرار المؤرخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005 الذي يحدد محتوى ملف طلب الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات.
  • قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة 2014 يعدل القرار المؤرخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005 الذي يحدد محتوى ملف طلب الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات.
  • المرسوم التنفيذي رقم 07-208 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، يحدد شروط ممارسة نشاط التربية والزرع في تربية المائيات ومختلف أنواع المؤسسات وكذا شروط إنشاءها وقواعد استغلالها.
  • قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1431 الموافق 28 نوفمبر سنة 2010، يحدد محتوى ونموذج الترخيص المسبق والنهائي لإنشاء مؤسسات لتربية المائيات واستغلالها.
  • المرسوم التنفيذي رقم 07-408 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1428 الموافق 25 سبتمبر سنة 2007، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط منح الامتياز من اجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك.
  • المرسوم التنفيذي رقم 19-156 مؤرخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يتضمن إنشاء مناطق لنشاطات تربية المائيات وتحديد معالمها والتصريح بها وتصنيفها.
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 يونيو 2024 يتعلق بالعلاوة التحفيزية لفائدة منتجي سمك البلطي.
  • المرسوم التنفيذي رقم 24-134 المؤرخ في 9 افريل 2024، المحدد لكيفية جمركة سفن الصيد البحري الكبير لأقل من 05 سنوات على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك.
  • منشور وزاري 89 المؤرخ في 03-12-2014 المحدد لكيفيات وضع برنامج تنمية تربية المائيات في المياه العذبة في الأقفاص العائمة على مستوى السدود والحواجز المائية.
  • منشور وزاري رقم 90 المؤرخ في 03-12-2014 المحدد لكيفيات وضع برنامج تنمية تربية المائيات في المياه العذبة على مستوى المسطحات المائية.
  • منشور وزاري رقم 91 المؤرخ في 03 ديسمبر 2014 المحدد لكيفيات وضع برنامج تنمية تربية الأسماك المدمجة مع الفلاحة.
  • منشور رقم 17 بتاريخ 16-10-2023 المعدل والمتمم للمنشور الوزاري 89 المؤرخ في 03-12-2014 المحدد لكيفيات وضع برنامج تنمية تربية المائيات في المياه العذبة في الاقفاص العائمة على مستوى السدود والحواجز المائيات.
  • منشور رقم 18 بتاريخ 16-10-2023 المعدل والمتمم للمنشور الوزاري رقم 90 المؤرخ في 03-12-2014 المحدد لكيفيات وضع برنامج تنمية تربية المائيات في المياه العذبة على مستوى المسطحات المائية.